فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 436

حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا ابن عون عن إبراهيم قال: ركب علقمة إلى عمر فقالوا: تحفظ لنا منه، فلم رجع قال: كان مما حفظت أنه توضأ مرتين مرتين. وقال علي: أبو فروة نهدي ينسب إلى الجهني.

حدثني محمد بن أبي زكير الصدفي قال: أخبرنا ابن وهب عن مالك قال: سمعته يحدث قال: قال ذلك الرجل: يبعث من المدينة أشراف الناس محمد وحزبه والشهداء أهل بدر وأهل أحد.

حدثنا أبو بكر الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: ثنا مسعر قال: قلت لجندب بن أبي ثابت أيهم أعنى بالسنة أهل الحجاز أم أهل العراق ؟ قال: بل أهل الحجاز.

حدثنا محمد بن أبي السري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود: أن رجلًا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة، ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود عن ذلك فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها. فتزوجها فولدت له أولادًا ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام إنها لا تنبغي لك. ففارقها.

حدثنا أبو بشر حدثنا روح قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو فروة عن أبي عمرو الشيباني قال: تزوج رجل من بني فزارة، فماتت قبل أن يدخل بها فرخص عبد الله أن يتزوج أمها، ورخص في الصرف. فلما أتى المدينة فرجع أخذ بيدي فأتى أهل البيت الذين أمرهم فنهاهم، وأتى الصيارفة فنهاهم.

حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حديج بن معاوية عن أبي إسحق عن سعيد بن إياس عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ، فرأى بعد أمها فأعجبته، فذهب إلى ابن مسعود فقال: إني تزوجت امرأة لم أدخل بها ثم أعجبتني أمها، فاطلق المرأة وأتزوج أمها ؟ قال: نعم. فطلقها وتزوج أمها، فأتى عبد الله المدينة، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يصلح. ثم قدم، فأتى بني شمخ فقال: أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت تحته ؟ قالوا: ها هنا. قال فليفارقها. قالوا: وقد نثرت له بطنها. قال فليفارقها فإنها حرام من الله عز وجل.

حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج عن أبي إسحق عن أبي عمرو الشيباني أن رجلًا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها ؟ قال: نعم. فتزوجها، فولدت له، فقدم على عمر فسأله فقال: فرق بينهما. قال: إنها قد ولدت. قال: وإن ولدت عشرةً ففرق بينهما.

حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يبيع نفاية بيت المال حتى لقي أصحابه فنهوه عن ذلك فقال: ما أرى به بأسًا وما أنا بفاعل.

وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفًا وملسانًا بدراهم دون وزنها، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فنهاه عن ذلك وقال: أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من النحاس أو حديد تخلص الفضة، ثم بع الفضة بوزنها.

حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان حدثنا صالح بن صالح بن حي الهمداني وكان خيرًا من ابنيه علي والحسن وكان علي خيرهما - يريد من الآخر - قال: جاء رجل إلى الشعبي وأنا عنده فقال: يا أبا عمرو إن ناسنًا عندنا يقولون إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. قال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل من أهل الكتاب كان مؤمنًا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، ورجل كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبه فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، وعبد أطاع الله وأدى حق سيده فله أجران. خذها بغير شيء فلقد كان الرجل يرحل في أدنى منها إلى المدينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت