الجواز، أو كان ذلك لعذر، أو قبل ورود خبر الباب، واختُلِفَ في وقت القيام إلى الصلاة، فقال الشافعي: عند الفراغ من الإقامة للخبر المذكور، وعن مالك: أولها، وعن أبي حنيفة: عند حيَّ على الصلاة، وعند أحمد: عند قد قامت الصلاة.
(باب: لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلًا، وليقم بالسكينة والوقار) ولفظ: (ولا يقوم إليها) ساقطٌ من نسخة، وفي أخرى: بدل قوله: (لا يسعى) "لا يقوم" .
٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ" .
[تَابَعَهُ عَليُّ بْنُ الُمبَارَكِ] .
[انظر: ٦٣٧ - مسلم: ٦٠٤ - فتح: ٢/ ١٢٠]
(عن يحيى) أي: ابن أبي كثير.
(قال رسول الله) في نسخة: "قال النبي" . (وعليكم بالسكينة) في نسخة: "وعليكم السكينة" . ومرَّ الحديث آنفًا.
(تابعه) أي: شيبان عن يحيى. (عليُّ بن المبارك) ، وهذه المتابعة ساقطة من نسخة.
٦٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ