أي: ابن عيينة، وفي نسخة: "أخبرنا سفيان" . (عن أبي سعيد) في نسخة: "عن أبي هريرة" وهو كما قال شيخنا (١) .
(وهم بحصاة) في نسخة: "بحصى" . (أو تحت قدمه) في نسخة: "وتحت قدمه).
(حميدًا) هو ابن عبد الرحمن لا الطويل.
(باب: كفارة البزاق في المسجد) أي: كفارة خطيئتة.
٤١٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ".
[مسلم: ٥٥٢ - فتح: ١/ ٥١١]
(البزاق في المسجد) وإن كان البزاق خارجه.
(خطيئة) بالهمز وزن: فعيلة، وربما أسقطت الهمزة وشددت الياء، أي: إثم. (وكفارتها) أي: الخطيئة. (دفنها) أي: دفن سببها وهو البصاق في تراب المسجد إن كان، وإلا فيخرجه، وظاهر الحديث: أن البصاق في المسجد خطيئة وإن أراد دفنه، وهو ظاهر، لكن قيده القاضي عياض بما إذا لم يرده، فإن أراده ودفنه فلا، ولا يخفى ما فيه (٢) ، وأما خبر الطبراني وغيره بإسناد حسن: " من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئةٌ، وإن دفنه فحسنة" (٣) فظاهره من أن بزاقه إذا دفنه حسنة ليس مرادًا.