٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ شَاءَ صَامَ" .
[انظر: ١٨٩٢ - مسلم: ١١٢٦ - فتح: ٤/ ٢٤٤]
(باب: صيام يوم عاشوراء) أي: بيان حكمه، وعاشوراء: يوم العاشر من المحرم كما قيل (١) ، وقيل: يوم التاسع منه (٢) ؛ لأنه مأخوذ من العِشر بالكسر في إوراد الإبل، تقول العرب: وردت الإبل عشرًا إذا وردت اليوم التاسع؛ لأنهم يحسبون في الإظماء يوم الورود فإذا أقامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالث، قالوا: وردت ربعًا، وإن رعت ثلاثًا وفي الرابع وردت، قالوا وردت خمسًا.
(أبو عاصم) أي: النبيل. (عن عمر بن محمد) أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر. (عن سالم) أي: ابن عبد الله بن عمر.
٢٠٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ" .
[انظر ١٥٩٢ - مسلم: ١١٢٥ - فتح: ٤/ ٢٤٤]
(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(عن عائشة) في نسخةٍ: "أن عائشة" .