فهرس الكتاب

الصفحة 5199 من 6339

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِبَهُ " زَادَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ: " عَلَى بَعِيرِهِ ".

[انظر: ١٦٥٨ - مسلم: ١١٢٣ - فتح ١٠/ ٨٥]

(أبو النضر) هو سالم مولى أبي أمية، ومَرَّ الحديث في الحج (١) .

١٨ - بَابُ الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ

(باب: الأيمن فالأيمن، في الشرب) بنصب (الأيمن) ورفعه (٢) ، وتنوين (باب) وبجره بإضافة باب إليه.

٥٦١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَال: " الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ ".

[انظر: ٢٣٥٢ مسلم: ٢٠٢٩ - فتح ١٠/ ٨٦]

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس.

(قد شيب بماء) أي: خلط به، ومَرَّ الحديث مرارًا (٣) .

١٩ - بَابٌ: هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأَكْبَرَ؟

(باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟) جواب الاستفهام محذوف أي: نعم.

٥٦٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَال لِلْغُلامِ: " أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاءِ؟ " فَقَال الغُلامُ: وَاللَّهِ يَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت