٦٦٨٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى: "مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ" وَقُلْتُ أُخْرَى: "مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أُدْخِلَ الجَنَّةَ" .
[انظر: ١٢٣٨ - مسلم: ٩٢ - فتح ١١/ ٥٦٦]
(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (عن عبد الله) أي: ابن مسعود.
(وقلت: أخرى) أي: كلمة أخرى. (من مات لا يجعل لله ندًّا) أي: مثلًا. (أدخل الجنة) أي: وإن دخل النار لذنب، وإنَّما قال ابن مسعود ذلك؛ لأنه [إن] (١) انتفى الشرك لزم دخول الجنة، ومرَّ الحديث في الجنائز (٢) .
(باب: من حلف أن لا يدخل على أهله شهرًا، وكان الشهر تسعًا وعشرين) أي: بيان ما جاء في ذلك.
٦٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَال: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ" .
[انظر: ٣٧٨ - مسلم: ٤١١ - فتح ١١/ ٥٦٨]
(آلي) أي: حلف. (في مشربة) بضم الراء وفتحها أي: غرفة ولا يخفى أن الحالف إذا حلف على شهر في أثنائه لا يبرأ إلا أن يُمضي ثلاثين يومًا من وقت حلفه كما عليه الجمهور، فيتعين أن يكون حلفه