- صلى الله عليه وسلم - وقع مقارنًا لابتداء الشهر، ومرَّ الحديث في الصوم والإيلاء (١) .
(باب: إذا حلف ألا يشرب نبيذًا) بمعجمة: ما اتخذ من نحو تمر أو زبيب بأن وضع عليه ماء وترك حتى خرجت حلاوته. (فشرب طلاء) بالمد، وفي نسخة: " الطلاء " وهو ما طبخ من عصير العنب، زاد الحنفية: وذهب ثلثه. (أو سكرًا) بفتحتين: نبيذ يتخذ من التمر. (أو عصيرًا) هو ما عصر من العنب (لم يحنث في قول بعض الناس) أي: الحنفي. (وليست) في نسخة: " وليس ". (هذه) أي: المذكورات من الطلاء وتالييه. (بأنبذة عنده) لأن كلًّا منها له اسم خاص وإن أطلق عليه اسم النبيذ.
٦٦٨٥ - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، سَمِعَ عَبْدَ العَزِيزِ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَسَ، فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ العَرُوسُ خَادِمَهُمْ، فَقَال سَهْلٌ لِلْقَوْمِ: " هَلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْهُ؟ " قَال: " أَنْقَعَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرٍ مِنَ اللَّيْلِ، حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ، فَسَقَتْهُ إِيَّاهُ ".
[انظر: ٥١٧٦ - مسلم: ٢٠٠٦ - فتح ١١/ ٥٦٨]
(علي) أي: ابن عبد الله المديني.
(أعرس) في نسخة: " عرس " أي: اتخذ عروسًا والعروس أم أسيد بن وهب بن سلام. (ما سقته؟) في نسخة: " ماذا سقته؟ ". (في تور) بفتح الفوقية أي: في إناء من صفر، أو حجر. (حتى أصبح) أي: التمر.