٦٧٤ - وَقَالَ زُهَيْرٌ، وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ، فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ" ، رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ "وَوَهْبٌ مَدِينِيٌّ" .
[انظر: ٦٧٣ - مسلم: ٥٥٩ - فتح: ٢/ ١٥٩]
(زهير) أي: ابن معاويةَ الجعفي. (رواه إبراهيمُ) زاد في نسخةٍ قبله: "قال أبو عبدِ الله" . (مدينيٌّ) في نسخةٍ: "مدني" .
وفي الباب: دليل على تقديمِ فضيلةِ الخشوعِ في الصلاةِ على فضيلةِ أولِ الوقتِ.
(باب: إذا دُعِيَ الإمامُ إلى الصلاةِ وبيدهِ ما يأكل) أي: وقامَ إليها لم يحتج إلى وضوءٍ.
٦٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَقَامَ، فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ" .
[انظر: ٢٠٨ - مسلم: ٣٥٥ - فتح: ٢/ ١٦٢]
(إبراهيمُ) أي: ابن سعدِ بن إبراهيم بن عبد الرحمنِ بن عوف الزهري. (عن صالحٍ) أي: ابن كيسانَ.
(ذراعًا) أي: من شاةٍ. (يحتزُّ) بمهملة وزاي، أي: يقطعُ. (منها) أي: من لحمِها بسكين.
(فَطَرَح السِّكِّيَن، فصلى) قطعَ الأكلَ للصلاةِ مع أنه أمر غيرهَ بتقديمِ الأكل؛ إما لأنه قضَى حاجته من الأكلِ، أو لأنه أخذ في خاصةِ