فهرس الكتاب

الصفحة 3093 من 6339

نورث " (١) (دينارًا) زاد في نسخة " ولا درهمًا ". (ما تركت بعد نفقة نسائي) وجه استثناء نفقتهن: بأنهن في معنى المعتدات؛ لأنهن لا يجوز لهن أن ينكحن أبدًا، فجرت لهن النفقة وتركت حجرهن لهن للسكنى. (ومؤنة عاملي) أي: قيمي على وقفي.

٢٧٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ، أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ، وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا".

[انظر: ٢٣١٣ - مسلم: ١٦٣٢ - فتح: ٥/ ٤٠٦]

(حماد) أي ابن زيد بن درهم. (عن أيوب) أي: السختياني.

(من وليه) أي: الوقف. (ويوكل) أي يطعم، ومرَّ الحديث في مواضع أولها باب الشروط في الوقف (٢) .

ومطابقة الحديث الأول للترجمة: في قوله: (مؤنة عاملي) والثاني في قوله: (اشترط) إلى أخره.

٣٣ - بَابُ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا، وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاءِ المُسْلِمِينَ

وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نَزَلَهَا وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت