(باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة) . أي: بيان حكمه.
٥٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، قَال: أَخْبَرَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: كَانَ أَنَسٌ، يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، وَزَعَمَ "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاثًا" .
[مسلم: ٢٠٢٨ - فتح ١٠/ ٩٢]
(يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثًا) بأن يبينه من فيه ثم يتنفس خارجه. (وزعم) أي: قال.
(باب: الشرب في آنية الذهب) أي: بيان حكمه.
٥٦٣٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَال: كَانَ حُذَيْفَةُ، بِالْمَدَايِنِ، فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِقَدَحِ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ، فَقَال: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إلا أَنِّي نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ، " وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَقَال: " هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ".
[انظر: ٥٤٢٦ - مسلم: ٢٠٦٧ - فتح ١٠/ ٩٤]
(عن الحكم) أي: ابن عتيبة. (عن ابن أبي ليلى) هو عبد الرحمن.
(بالمدائن) هي مدينة عظيمة على دجلة (١) . (فاستسقى) أي: طلب ماء ليشربه. (فأتاه دِهقان) بكسر الدال المهملة أي: كبير القرية. (فرماه به) فانكسر. (فقال) أي: معتذرًا لحاضريه. (إلا أني نهيته) أي: عن أن يسقيني فيه. (عن الحرير والديباج) أي: عن استعمالها. (هن) أي المذكورات. (لهم) أي: للكفار، ومَز الحديث بشرحه في الأطعمة في باب: الأكل في إناء مفضض (٢) .