فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢) } [النساء: ٩٢] .
[فتح ١٢/ ٢١٢]
(باب: قول الله تعالى: ( {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً} ) إلى آخره سقط من نسخة. ما زاد على: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطَأً} ولم يذكر في الباب حديثًا اكتفاء بالآية، أو لأنه لم يجد حديثًا على شرطه.
(باب) ساقط من نسخة. (إذا أقر بالقتل مرّة قتل به) أي: بذلك الإقرار.
٦٨٨٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: " أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا، أَفُلَانٌ، أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيءَ بِاليَهُودِيِّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ " وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ: بِحَجَرَيْنِ.
[انظر: ٢٤١٣ - مسلم: ١٦٧٢ - فتح ١٢/ ٢١٣]
(إسحاق) أي: ابن منصور. (حبّان) بفتح المهملة وتشديد الموحدة؛ أي: ابن هلال الباهلي. (همام) أي: ابن يحيى.
ومرَّ الحديث في باب: من أقاد بالحجر (١) .
(باب: قتل الرَّجل بالمرأة) أي: بيان ما جاء فيه.