فهرس الكتاب

الصفحة 2661 من 6339

مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ "، قَال عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[انظر: ٢٣٥٨ - مسلم: ١٠٨ - فتح: ٥/ ٤٣]

(حدَّثنا عبد الله) في نسخة: " حدَّثنى عبد الله ". (سُفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار.

(على سلعة) في نسخة: " على سلعته ". (لقد أعطى) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول. (بها) أي: بالسلعة أي: فيها أو بسببها.

(قال على) : أي: ابن المديني. (سفيان) أي: ابن عيينة. (يبلغ به النَّبي) أي: يرفعه إليه ومرَّ شرح الحديث في باب: إثم من منع ابن السَّبيل من الماء (١) .

١١ - بَابٌ: لَا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(باب: لا حمى إلَّا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -) . حمى -بالقَصْر بغير تنوين- وهو لغة: المحظور، واصطلاحًا: ما يحميه الإمام من الموات ويمنع النَّاس من الرَّعي فيه، وتبع في الحصر الحديث وإلَّا فالمراد: لا حمى إلَّا لله ولرسوله ولمن ورد عنه ذلك من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى ذلك؛ لمصلحة المسلمين، كما فعل الصِّديق والفاروق وعثمان لمَّا احتاجوا إلى ذلك.

٢٣٧٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " لَا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ " وَقَال: بَلَغَنَا " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ "، وَأَنَّ عُمَرَ " حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ".

[٣٠١٣ - فتح: ٥/ ٤٤]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت