مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ "، قَال عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، غَيْرَ مَرَّةٍ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[انظر: ٢٣٥٨ - مسلم: ١٠٨ - فتح: ٥/ ٤٣]
(حدَّثنا عبد الله) في نسخة: " حدَّثنى عبد الله ". (سُفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار.
(على سلعة) في نسخة: " على سلعته ". (لقد أعطى) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول. (بها) أي: بالسلعة أي: فيها أو بسببها.
(قال على) : أي: ابن المديني. (سفيان) أي: ابن عيينة. (يبلغ به النَّبي) أي: يرفعه إليه ومرَّ شرح الحديث في باب: إثم من منع ابن السَّبيل من الماء (١) .
(باب: لا حمى إلَّا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -) . حمى -بالقَصْر بغير تنوين- وهو لغة: المحظور، واصطلاحًا: ما يحميه الإمام من الموات ويمنع النَّاس من الرَّعي فيه، وتبع في الحصر الحديث وإلَّا فالمراد: لا حمى إلَّا لله ولرسوله ولمن ورد عنه ذلك من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى ذلك؛ لمصلحة المسلمين، كما فعل الصِّديق والفاروق وعثمان لمَّا احتاجوا إلى ذلك.
٢٣٧٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " لَا حِمَى إلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ " وَقَال: بَلَغَنَا " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ "، وَأَنَّ عُمَرَ " حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ".
[٣٠١٣ - فتح: ٥/ ٤٤]