(أقيمت الصلاة) أي: العشاء. (يناجي) أي: يحدِّث. (رجلا) لم يُسَمّ. (في جانب المسجد) أي: النبوي، وفي نسخة: "إلى جانب المسجد" . (حتَّى نام القوم) أي: نعسوا، والمراد: بعضهم.
وفي الحديث: جواز الكلام بعد الإقامة.
(باب: الكلام إذا أقيمت الصلاة) ساقطٌ من نسخة.
٦٤٣ - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتًا البُنَانِيَّ - عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاةُ - فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ" .
[انظر: ٦٤٢ - مسلم: ٣٧٦ - فتح: ٢/ ١٢٤]
(عيَّاش) بفتح المهملة، وتشديد التحتية والشين المعجمة.
(فحبسه) أي: منعه من فعل الصلاة بتكلُّمِه معه حتَّى نعس بعض القوم.
وَقَالَ الحَسَنُ: "إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا" .
(باب: وجوب صلاة الجماعة) أي: وجوبها عينًا، كما في الجمعة، أو كفاية كما في الصلوات الخمس.
(وقال الحسن) أي: البصريُّ. (في الجماعة) في نسخة: "في جماعة" . (شفقةً عليه) لفظ: (عليه) ساقط من نسخة. (لم يُطعها) لأن