٤١٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا" .
[انظر: ٤٠٨ - فتح: ١/ ٥١٢]
(باب: دفن النخامة في المسجد) أي: باب حُكْمِهِ.
(إسحاق بن نصر) نسبة إلى جده، وإلا فاسم أبيه: إبراهيم كما مرَّ. (قال: حدثنا) في نسخة: "قال: أخبرنا" . (عن معمر) أي: ابن راشد، وفي نسخة: "أخبرنا معمر" . (عن همَّام) أي: ابن منبه.
(فإنما) في نسخة: "فإنه" . (فإن عن يمينه ملكًا) في نسخة: "ملك" على أن يكون اسم إن ضمير الشأن. واعلم أن على يساره ملكًا أيضًا، كما قال تعالى: {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: ١٧] ، لكنه في حال الصلاة التي هي أم الحسنات البدنية لا دخل لكاتب السيئة فيها، أو أن لكلِّ أحدٍ قرينًا، وموقفه يساره كما رواه الطبراني (١) ، فلعلَّ المصلّي إذا تقلَ [عن يساره (٢) ] يقع تفله على قرينه وهو الشيطان، ولا يصيب الملك منه شيء.
(فيدفنها) بالنصب؛ جواب الأمر، وبالرفع؛ استئناف، وبالجزم،