وتحريم الخمر (١) . (أو وافقني) شك من الراوي. (حتى أتيت إحدى نسائه) هي أم سلمة، ومرَّ الحديث في كتاب الصلاة في باب: ما جاء في القبلة (٢) .
القَوَاعِدُ: أَسَاسُهُ، وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ، {وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} [النور: ٦٠] : وَاحِدُهَا قَاعِدٌ ".
(قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} في نسخة: " باب: قوله تعالى" إلخ.
(القواعد: أساسه) أي: أساس البيت. (واحداتها) أي: واحدة القواعد من البيت. (قاعدة) بتاء، و ( {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} ) واحدها: قاعد) بلا تاء كحائض.
٤٤٨٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ