(أيوب) أي: ابن أبي تميمة كيسان السختياني. (فخرج) في نسخة: "خرج" . وشرح الحديث الأول سيأتي في فضائل القرآن (١) ، والثاني مرَّ في الأذان (٢) ، والثالث سيأتي في اللباس (٣) ، ومطابقة الثلاثة للترجمة: الاعتماد على صوت القارئ في الأول، وصوت الأعمى في الثاني، وصوت مخرمة في الثالث.
وَقَوْلِهِ تَعَالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢] .
(باب: شهادة النساء) أي: جوازها.
٢٦٥٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَال: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " ، قُلْنَ: بَلَى، قَال: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا" .
[انظر: ٣٠٤ - مسلم: ٨٠ - فتح: ٥/ ٢٦٦]
(ابن أبي مريم) هو سعيد الجمحي. (زيد) أي: ابن أسلم الخدري ساقط من نسخة. (قال: أليس) في نسخة: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أليس" . ومرَّ شرح الحديث في كتاب الحيض (٤) .