مدخلًا في كفالة أولادها، واعتماد العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي، وخروج المتزوجة من بيتها لحاجتها، إذا علمت رضا الزوج به.
(بابُ: بَيْع الشريكِ من شريكهِ) أي: جواز بيعه منه.
٢٢١٣ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ" .
[٢٢١٤، ٢٢٥٧، ٢٤٩٥، ٢٤٩٦، ٦٩٧٦ - مسلم: ١٦٠٨ - فتح: ٤/ ٤٠٧]
(حدثني) في نسخة: "حدثنا" . (محمود) أي: ابن غيلان. (عبد الرزاق) أي: ابن همام. (معمر) أي: ابن راشد.
(في كل مال لم يقسم) أخذ بظاهره عطاء، وهو شاذٌّ، والمعروف: أنه مخصوصٌ بالعقار المتحمل للقسمة، وفي نسخةٍ: "في كل ما لم يقسم" . (فإذا وقعت الحدود) أي: بُيِّنت حدود أقسام الأرض المشتركة (وصُرِّفت الطرق) بتشديد الراء وتخفيفها أي: بينت مصارفها بأن عُيِّن لكل قسم مصرفه. (فلا شفعةَ) أي: لأنَّ الأرض بالقسمة صارت غير مشاعة.
ووجه دخول حديث الشفعة في الباب: بأن الشريك يأخذ الشقص (١) من المشتري قهرًا، فأخذه له من شريكه مبايعة جائز قطعًا.