فهرس الكتاب

الصفحة 1820 من 6339

واحدة وجبت الأربع. (ناقصة) خبر كان. (شاة) تمييز. (واحدة) صفة لها، أو مفعول بـ (ناقصة) ، قيل: ويحتمل أن تكون شاة مفعول بـ (ناقصة) ، و (واحدة) وصف لها، والتمييز محذوف؛ للدلالة عليه. (وفي الرقة) بكسر الراء، وتخفيف القاف، أي: وفي مائتي درهم فأكثر من الرقة: هي الفضة مضروبة كانت أو لا، وأصله: ورق، حذفت الواو، وعوض عنها بالهاء. (فإن لم تكن) أي: الرقة.

٣٩ - بَابٌ: لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ

(باب: لا تؤخذ في الصَّدقة) أي: الزَّكاة. (هرمة) بكسر الراء، أي: كبيرة السن. (ولا ذات عوار) بفتح العين: المعيبة بما يردّ به في البيع، وبضمها: العور في العين. (ولا تيس) هو فحل المعز. (إلا ما شاء المصدق) بتخفيف الصاد، أي: الساعي، وبتشديدها، أي: المالك، والاستثناء. (إلا من التيس) لأنه قد يزيد على خيار الغنم في القيمة؛ لطلب الفحولة، أو من الكل إذا رآه أنفع المستحقين، فالمنع في المذكورات محله: إذا كانت ماشيته كلها كذلك، والغرض، كما قال الخطابي: أن لا يأخذ الساعي شرار الأموال، كما لا يأخذ كرائمها، فلا يجحف بالمالك، ولا يزري بالمستحقين، وكذلك المالك لا يعطي الشرار، وإن جاز، بل يندب له إعطاء الكرائم (١) ، وبسط الكلام على ذلك يطلب من كتب الفقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت