(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.
(واعجبًا لك يا ابن عبّاس) أي: كيف خفي عليك هذا القدر، مع حرصك على العلم. ومرَّ الحديث بشرحه في: كتاب المظالم وسورة التّحريم (١) .
(باب: صوم المرأة بإذن زوجها تَطوعًا) أي: بيان جواز ذلك.
٥١٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ" .
[انظر: ٢٠٦٦ - مسلم: ١٠٢٦ - فتح ٩/ ٢٩٣]
(عبد الله) أي: ابن المبارك. (معمر) أي: ابن راشد.
(شاهد) أي: حاضر. والحديث خبر بمعنى النّهي.
(باب: إذا باتت المرأة مهاجرة) أي: تاركة (فراش زوجها) أي: بلا سبب وجواب (إذا) محذوف أي: حرم عليها.
٥١٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" .
[انظر: ٣٢٣٧ - مسلم: ١٤٣٦ - فتح ٩/ ٢٩٣]
(ابْن أبي عدي) هو محمّد. (عن شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن سليمان) أي: ابن مهران الأعمش. (عن أبي حازم) هو سلمان الأشجعي.