(عبد الوارث) أي: ابن سعيد.
(عن عسب الفحل) أي: عن بذله [ثمنًا] (١) ، أو أجرة.
وَقَال ابْنُ سِيرِينَ: "لَيْسَ لِأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ" وَقَال الحَكَمُ، وَالحَسَنُ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاويَةَ: "تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا" وَقَال ابْنُ عُمَرَ: "أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ" ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ "وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" .
(باب: إذا استأجر أرضًا من آخر فمات أحدهما) أي: هل تنفسخ الإجارة، أو لا؟ والجمهور على الثاني. (ليس لأهله) أي: أهل الميت. (أن يخرجوه) أي: المستأجر بما استأجره، بل يبقوه معه. (إلى تمام الأجل) فمرجع الضميرين محذوف دلت عليه القرينة. (على عهد النبي) في نسخة: "على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: " أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ اليَهُودَ: أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا "، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: " أَنَّ المَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ"، سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ.
[٢٣٢٨, ٢٣٢٩, ٢٣٣١, ٢٣٣٨, ٢٤٩٩, ٢٣٤٣, ٢٣٤٥, ٢٧٢٠, ٣١٥٢, ٤٢٤٨ - مسلم: ١٥٥١ - فتح: ٤/ ٤٦٢]