عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) أي: أنه قال هم من آبائهم. (فسمعناه) أي: قال سفيان: فسمعناه بعد ذلك. (عن الزهري) إلى آخره.
(باب: قتل الصبيان في الحرب) أي: النهي عنه إن لم يقاتلونا؛ لقصورهم عن فعل الكفر؛ ولأن في إبقائهم انتفاعا بالرقبة أو بالفداء عند من يجوز الفداء بهم.
٣٠١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، "فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ" .
[٣٠١٥ - مسلم: ١٧٤٤ - فتح ٦/ ١٤٨]
(أخبرنا الليث) في نسخة: "حدثنا الليث" . (أن عبد الله) أي: ابن (في بعض مغازي النبي) في غزوة الفتح.
(باب: قتل النساء في الحرب) أي: النهي عنه.
٣٠١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَال: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ، حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ؟ " .
[انظر: ٣٠١٤ - مسلم: ١٧٤٤ - فتح ٦/ ١٤٨]
(لأبي أسامة) هو حماد بن أسامة (عبيد الله) أي: ابن عبد الله بن عمر.