فهرس الكتاب

الصفحة 5985 من 6339

بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ ".

[انظر: ٢١١٧ - مسلم: ١٥٣٣ - فتح ١٢/ ٣٣٦]

(أن رجلًا) هو حبان بن منقذ. (لا خلابة) أي: خديعة في الدين.

ومرَّ الحديث في البيوع (١) .

٨ - بَابُ مَا يُنْهَى مِنَ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي اليَتِيمَةِ المَرْغُوبَةِ، وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ لَهَا صَدَاقَهَا

(باب: ما ينهى) أي: عنه. (عن الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة) أي: التي يرغب وليها فيها. (وأن لا يكمل صداقها) أي: وما ينهى عنه من أنه لا يكمل صداقها.

٦٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَال: كَانَ عُرْوَةُ، يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قَالتْ: " هِيَ اليَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء: ١٢٧] فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

[انظر: ٢٤٩٤ - مسلم: ٣٠١٨ - فتح ١٢/ ٣٣٧]

(بأدنى من سنة نسائها) أي: بأقل من مهر مثل أقاربها. ومر الحديث في التفسير والنكاح (٢) .

٩ - بَابُ إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ

فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الجَارِيَةِ المَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَهِيَ لَهُ، وَيَرُدُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت