التبعية والرجوع على المال مجاز ففي الكلام جمع بين الحقيقة والمجاز، وهو جائز عند الشافعي رحمه اللَّه.
٦٥١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ، غُدْوَةً وَعَشِيًّا، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ" .
[انظر: ١٣٧٩ - مسلم: ٢٨٦٦ - فتح: ١١/ ٣٦٢] .
(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي.
(إما النار وإما الجنة) هو مانعة خلو ليشمل الجمع بينهما. (حتى يبعث) أي: "إليه" كما في نسخة، وفي أخرى: "عليه" بدل (إليه) .
٦٥١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالتْ: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا" .
[مسلم: ١٣٩٣ - فتح: ١١/ ٣٦٢] .
(عن مجاهد) أي: ابن جبر، ومرَّ حديثه في آخر الجنائز (١) .
قَال مُجَاهِدٌ: "الصُّورُ كَهَيْئَةِ البُوقِ" {زَجْرَةٌ} [الصافات: ١٩] : "صَيْحَةٌ" وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {النَّاقُورِ} [المدثر: ٨] : "الصُّورِ" {الرَّاجِفَةُ} [النازعات: ٦] : "النَّفْخَةُ الأُولَى" وَ {الرَّادِفَةُ} [النازعات: ٧] : "النَّفْخَةُ الثَّانِيَةُ" .
(باب: نفخ الصور) أي: بيانه. (كهيئة البوق) أي: الذي يزمر به. ( {زَجْرَةٌ} ) في قوله تعالى: {فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ} أي: (صيحة) . ( {الرَّاجِفَةُ} ) هي (النفخة الأولى) .