٦٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا" .
[انظر: ٢٤١٣ - مسلم: ١٦٧٢ - فتح ١٢/ ٢١٣]
(سعيد) أي: ابن أبي عروبة. ومرَّ حديث الباب مرارًا (١) .
وَقَال أَهْلُ العِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: "تُقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الجِرَاحِ" وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "القِصَاصُ" .
[انظر: ٢٧٠٣]
(باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات) أي: بيان ذلك.
(وقال أهل العلم) أي: جمهورهم. (وبه) أي: بما رواه عمر.
(وإبراهيم) أي: النخعي. (وأبو الزِّناد) هو عبد الله بن ذكوان. (وجرحت أخت الربيع) صوب بعضهم حذف أخت؛ ليوافق ما مرَّ في البقرة (٢) ، وبعضهم قال: إنهما قضيتان. (القصاص) في نسخة: "كتاب الله القصاص" .
٦٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُوسَى