بُرْنُسًا أَصْفَرَ مِنْ خَزٍّ ".
[فتح ١٠/ ٢٧١]
٥٨٠٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاويلاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إلا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الوَرْسُ ".
[انظر: ١٣٤ - مسلم: ١١٧٧ - فتح ١٠/ ٢٧١]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس، ومَرَّ حديث الباب في كتاب: الحج (١) .
(باب: السراويل) أي: بيان ما جاء في ذلك.
٥٨٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: " مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ ".
[انظر: ١٧٤٠ - مسلم: ١١٧٨ - فتح ١٠/ ٢٧٢]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (عن عمرو) أي: ابن دينار، ومَرَّ حديثه في الحج (٢) .
٥٨٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَال: قَامَ رَجُلٌ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَال: " لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَالسَّرَاويلَ، وَالعَمَائِمَ، وَالبَرَانِسَ، وَالخِفَافَ، إلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ".
[انظر: ١٣٤ - مسلم: ١١٧٧ - فتح ١٠/ ٢٧٢]
(لَا تلبسوا القميص) إلى آخره، سئل - صلى الله عليه وسلم - عما يجوز لبسه، فأجاب