فَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ.
(باب: صوم يوم الجمعة) أي: النهي عنه.
(فإذا) في نسخة: "وإذا" . (أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر) زاد في نسخة: "يعني: إذا لم يصم قبله، ولا يريد أن يصوم بعده)، وقوله: (فعليه أن يفطر) تأكيد، إذ الإفطار ليس بواجب.
١٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَال: سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَال: " نَعَمْ "، زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ، يَعْنِي: أَنْ يَنْفَرِدَ بِصَوْمٍ.
[مسلم: ١١٤٣ - فتح: ٤/ ٢٣٢]
(أبو عاصم) أي: النبيل. (عن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (عن عبد الحميد بن جبير) أي: " ابن شيبة " كما في نسخة.
(نهى) في نسخة: " أنهى " بهمزة الاستفهام، وهي مرادة من الأولى. (??اد غير أبي عاصم) هو يحيى بن سعيد القطان.
(أن ينفرد بصومه) محله: جر عطف بيان لصوم يوم الجمعة، أو بدل منه، وفي نسخة: " يعني: أن ينفرد بصومه ".
١٩٨٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ ".
[مسلم: ١١٤٤ - فتح: ٤/ ٢٣٢]
(أبو صالح) هو ذكوان الزيات.
(لا يصومنَّ) في نسخة: " لا يصوم" خبر بمعنى: النهي.
والحكمة في كراهة إفراده الصوم: مخافة أن يضعف بصومه عن الوظائف المطلوبة منه فيه، ومن ثم خصصه البيهقي وغيره، نقلًا عن