فهرس الكتاب

الصفحة 2650 من 6339

على الغالب إذ مثلها الاختصاص والمرأة والخنثى والذِّمي، وقد جاء في رواية لمسلم: "من اقتطع حق امرءٍ مسلم بيمينه" (١) . (هو عليها) في نسخة: "هو فيها" . (فاجر) أي: مائل عن الحق. (وهو عليه غضبان) فيعامل معاملة المغضوب عليه من كونه لا ينظر إليه ولا يكلمه. ( {بِعَهْدِ اللَّهِ} ) أي: إليهم في الإيمان بالنَّبي وأداء الأمانة.

(الأشعث) أي: ابن قيس الكندي. (ما حدَّثكم) في نسخة: "ما يحدِّثكم" . (أبو عبد الرحمن) أي: ابن مسعود. (ابن عم لي) هو معدان بن الأسود بن معد يكرب الكندي. (شهودَك) بالنَّصب بمقدر، أي: أحضر أو أقم، وبالرَّفع خبر مبتدإٍ محذوف أي: المثبت لحقِّك شهودك. (فيمينه) بالنَّصب بمقدَّرٍ، أي: فاطلب وبالرَّفع خبر مبتدإٍ محذوف، أي: فالحجَّة القاطعة بينكما يمينه. (إذًا يحلفَ) بنصب (يحلف) بإذًا، وبرفعه على لغة من جوَّز إلغاءها. (هذا الحديث) هو قوله: من حلف على يمين إلى آخره (٢) .

٥ - بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ المَاءِ

(باب: إثم من منع ابن السَّبيل من الماء) أي: الفاضل عن حاجته.

٢٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت