فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 6339

(شيبان) أي: ابن عبد الرحمن. (عن يحيى) أي: ابن أبي كثير.

(عن سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف. (معيقيب) أي: ابن أبي طلحة الدوسي.

(في الرجل) أي: في شأنه، وذكر الرجل جري على الغالب، وإلا فغيره مثله. (فإن كنت فاعلًا) أي: في الصلاة (فواحدة) بالنصب؛ نعت لمصدر محذوف مع عامله، أي: فامسح مسحة واحدة، وبالرفع مبتدأ حذف خبره، أي: فواحدة كافية، أو خبر مبتدأ محذوف، أي: فالمشروع واحدة.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن التراب شامل لما فيه حصا، فيلزم من تسوية التراب مسح الحصا.

٩ - بَابُ بَسْطِ الثَّوْبِ فِي الصَّلاةِ لِلسُّجُودِ

(باب: بسط الثوب في الصلَاة للسجود) أي: باب جواز ذلك؛ لأنه عمل يسير.

١٢٠٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا غَالِبٌ القَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ" .

[انظر: ٣٨٥ - مسلم: ٦٢٠ - فتح ٣/ ٨٠]

(بشر) أي: ابن المفضل. (غالب) أي: "القطان" ، كما في نسخة.

(بسط ثوبه) أي: المنفصل عنه، أو المتصل، ولم يتحرك بحركته.

ومرَّ شرح الحديث في الصلاة، باب: السجود على الثوب في شدة الحر (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت