فهرس الكتاب

الصفحة 2181 من 6339

الحاجة في الاستفتاء وغيره، وتحريم النظر إليها، وإزالة المنكر باليد، وجواز الحج عن العاجز، وبر الوالدين بالقيام بمصالحهما: من قضاء دين، وحج، وخدمة وغير ذلك. ووجوب الحج عن المعضوب، وحج المرأة بلا محرم عند الأمن.

٢٥ - بَابُ حَجِّ الصِّبْيَانِ

(باب: حج الصبيان) أي: جوازه.

١٨٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: "بَعَثَنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ" .

[انظر: ١٦٧٧ - مسلم: ١٢٩٣، ١٢٩٤ - فتح: ٤/ ٧١]

(أبو النعمان) هو محمد بن الفضل.

(في الثقل) بفتح المثلثة والقاف: الأمتعة، والمراد: آلات السفر، ومتاع المسافر. (من جمع) أي: من المزدلفة.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن ابن عباس كان دون البلوغ، بقرينة ما في الحديث الآتي.

١٨٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الحُلُمَ، أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي "وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى" حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا، فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَال: يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: بِمِنًى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.

[انظر: ٧٦ - مسلم: ٥٠٤ - فتح: ٤/ ٧١]

(إسحاق) أي: ابن منصور. (ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله. (عن عمه) هو محمد بن مسلم بن شهاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت