وهي العقار من عطف الخاص على العام. (من نعيم بن النحام) لفظ: (ابن) ساقط من نسخة وهو الوجه.
٧١٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَال: "بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ" .
[انظر: ٢١٤١ - مسلم: ٩٩٧ - فتح ١٣/ ١٧٩]
(ابن نمير) هو محمد بن عبد الله بن نمير. (عن عطاء) أي: ابن أبي رباح.
(أن رجلا) هو أبو مذكور. (أعتق رجلا) اسمه: يعقوب. (عن دبر) بضم الدال والموحدة أي: علق عتقه بعد موقه، ومرَّ الحديث في البيوع (١) .
(باب: من لم يكترث) أي: لم يبال ولم يعتد. (بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا) أي: كلامًا يعابون به فلو طعن بعلم اعتد به، أو بأمر محتمل رجع إلى رأي الإمام.
٧١٨٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَال: "إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ" .
[انظر: ٣٧٣٠ - مسلم: ٢٤٢٦ - فتح ١٣/ ١٧٩]