إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا" .
[انظر: ٥٧٥٨ - مسلم: ١٦٨١ - فتح ١٢/ ٢٥٢]
(يونس) أي: ابن يزيد الأيلي.
وَيُذْكَرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، بَعَثَتْ إِلَى مُعَلِّمِ الكُتَّابِ: "ابْعَثْ إِلَيَّ غِلْمَانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا، وَلَا تَبْعَثْ إِلَيَّ حُرًّا" .
(باب: من استعان) في نسخة: "استعار" بالراء. (عبدًا أو صبيًّا) جواب (من) محذوف؛ أي: فهو جائز، ونصب العبد والصبي على النسخة الأولى بنزع الخافض. (ولا تبعث إلي حرًّا) أي: لأنَّ العادة لم تجر غالبًا بالرضا باستخدام الأحرار بخلاف العبيد.
٦٩١١ - حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَال: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ، أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ، قَال: "فَخَدَمْتُهُ فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَوَاللَّهِ مَا قَال لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا، وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟ [انظر: ٢٧٦٨ - مسلم: ٢٣٠٩ - فتح ١٢/ ٢٥٣]
(حدثني عمرو) في نسخة: " حدَّثنا عمرو". (عن عبد العزيز) أي: ابن صهيب.
(كيس) أي: عاقل.
ووجه مطابقة الحديث للترجمة: من جهة أن الخدمة مستلزمة للاستعانة غالبًا. ومرَّ الحديث في الوصايا والمغازي (١) .