٥٣٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالتْ هِنْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ؟ قَال: "خُذِي بِالْمَعْرُوفِ" .
[انظر: ٢٢١١ - مسلم: ١٧١٤ - فتح: ٩/ ٥١٤]
(سفيان) أي: ابن عيينة. ومرَّ حديثه آنفًا (١) .
(باب) ساقط من نسخة. (قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: من ترك كلا) بفتح الكاف أي: ثقلا من دين ونحوه. (أو ضياعًا) بفتح المعجمة أي: من لا يستقل بنفسه. (فإلي) أي: فينتهي ذلك إليَّ فأتداركه.
٥٣٧١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَال لِلْمُسْلِمِينَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ" فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَال: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ" .
[انظر: ٢٢٩٨ - مسلم: ١٦١٩ - فتح: ٩/ ٥١٥]
(فضلا) أي: قدرًا زائدًا على مؤنة تجهيزه يفي بدينه. ومر الحديث في الكفالة (٢) .
(باب: المراضع من المواليات) بفتح الميم جمع موالاة وهي الأمة.