(أن عثمان) أي ابن عفان. (حيث) في نسخة: "حين" . (أنشدكم الله) لفظ: (الله) ساقط من نسخة. (من حفر رومة فله الجنة فحفرتها) لا ينافي ما في الترمذي وغيره، أنه اشتراها (١) ، لاحتمال أنه اشتراها أولًا ثم حفر فيها بئرًا، فأخبر بالشراء ثم بالحفر، (العسرة) بضم العين وسكون السين المهملتين: وهي غزوة تبوك. (فجهزتم) في نسخة: (فجهزته) بالإفراد باعتبار لفظ: الجيش. (لا جناح) أي الإثم. (على من وليه) إلى آخره استدلَّ به البخاري على جواز اشتراط الواقف لنفسه منفعة من وقفه ومحله: إذا كانت المنفعة عامة كصلاته في بقعة جعلها مسجدًا، أو شربه من بئر، وطبخه في قدر وقفهما على المسلمين، وقيل: استدلاله بذلك على ما ذكر غلط؛ لأنَّ عمر جعل الولاية لغيره فكيف يليه الواقف؟
ومطابقته للترجمة: في قوله: (فحفرتها) مع تمام القصة وهو دلوي فيها كدلاء المسلمين.
(باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) أي: منه. (فهو جائز) أي: القول المذكور.
٢٧٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ" ، قَالُوا: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ، إلا إِلَى اللَّهِ.
[انظر: ٢٣٤ - مسلم: ٥٢٤ - فتح: ٥/ ٤٠٩]