"اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة" (١) يقتضي أنَّه يكون بعده، وجمع بينهما النَّووي بأنَّه يؤمر بمعرفة العلامات أوَّل ما يلتقط حتى يعلم صدق واصفها إذا وصفها (٢) -كما مرَّ- ثَمَّ بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها يعرفها مرَّة أخرى تعريفًا وافيًا محققًا؛ ليعلم قدرها ووصفتها قبل التَّصرف فيها. (فأدها إليه) أي: إن كانت موجودة وإلا فمثلها إن كانت مثلية وقيمتها يوم التملك إن كانت متقومة. (وجنتاه) الوجنة: ما ارتفع من الخدين وفيها أربع لغات: بواو وبهمزة مع فتحها وكسرهما. (أو أحمرّ وجهه) . شكٌّ من الرَّاوي.
(باب: هل يأخذ اللَّقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟) (حتى) بمعنى: إلى أي: ولا يتركها ضائعة ينتهي إلى أخذها من لا يستحقها، و (لا) التي بعد (حتى) ساقطة من نسخة، والمعنى على سقوطها أوضح، وأشار بهذه التَّرجمة إلى الردِّ على من كره أخذ اللَّقطة مطلقًا مستدلًا بخبر النِّسائي: "ضالة المسلم حرق النار" (٣) أي: ضالة المسلم إذا أخذها إنسان؛ ليتملكها أدَّته إلا حرق النَّار، ومذهب الشافعي: ندب أخذها لأمين وثق بنفسه، وكراهته لفاسق؛ لئلَّا تدعوه