فهرس الكتاب

الصفحة 2971 من 6339

على باب من الأفضلية إذ اليمين الفاجرة لا حق فيها.

٢٦٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا" .

[انظر: ٢٤٥٨ - مسلم: ١٧١٣ - فتح ٥/ ٢٨٨]

(عن زينب) أي: بنت أم سلمة. (إنكم تختصمون إلي) إلى آخره مرَّ شرحه في باب: إثم من خاصم في باطل، وهو يعلمه من كتاب المطالم (١) .

ووجه مطابقته للترجمة: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل اليمين الكاذبة قاطعة لحق المحق، بل نهى الكاذب بعد يمينه عن الأخذ فاقتضى ذلك أن المحق إذا ظفر ببينته وأقامها قبلت منه.

٢٨ - بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الوَعْدِ

وَفَعَلَهُ الحَسَنُ وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلَ: {إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ} [مريم: ٥٤] وَقَضَى ابْنُ الأَشْوَعِ، بِالوَعْدِ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَقَال المِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، قَال: "وَعَدَنِي فَوَفَى لِي" .

[انظر: ٣١١٠]

قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: "وَرَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعَ" .

(باب: من امر بإنجاز الوعد) أي: بوفائه، ووجه تعلق الباب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت