فهرس الكتاب

الصفحة 4933 من 6339

فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ، إلا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجُعِلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةٌ.

[انظر: ٣٣٤ - مسلم: ٣٧٦ - فتح ٩/ ٢٢٨] .

(فهلكت) أي: ضاعت. ومرَّ الحديث في باب: التيمم وغيره (١) .

٦٦ - بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

(باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله) أي: أراد جماع أهله.

بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ.

[انظر: ١٤١ - مسلم: ١٤٣٤ - فتح ٩/ ٢٨] .

(شيبان) أي: ابن عبد الرحمن. (عن منصور) أي: ابن المعتمر.

(لم يضره) بفتح الراء وضمها، وكل مولود وإن كان يمسه الشيطان، إلا مريم وابنها، ولا بد له من وسوسته (٢) ، فالمراد هنا: لم يسلط عليه بحيث لا يكون له عمل صالح، وقيل: لا يصرعه شيطان، وقيل: لا يطعن فيه عند ولادته. ومرَّ الحديث في أول الوضوء (٣) .

٦٧ - باب الوَلِيمَةُ حَقٌّ.

وَقَال عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: قَال لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" .

[٢٠٤٨]

(باب: الوليمة حق) أي: ثابت في الشرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت