عنه وقضاء النذور) بالجر عطف على (ما يستحب) أي: النذور التي نذرها المتوفى، وفي نسخة: "وقضاء النذور" بالإفراد وهي الموافقة للحديث. (عن الميت) الأخص والإنسب قبله (عنه) أي: عن المتوفى.
٢٧٦٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَال: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا قَال لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَال: "نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا" .
[انظر: ١٣٨٨ - مسلم: ١٠٠٤ - فتح: ٥/ ٣٨٨]
٢٧٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَال: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَال: "اقْضِهِ عَنْهَا" .
[٦٦٩٨، ٦٩٥٩ - مسلم: ١٦٣٨ - فتح: ٥/ ٣٨٩]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (عن هشام) أي: "ابن عروة" كما في نسخة.
(أن رجلًا) هو سعد بن عبادة. (إن أمي) اسمها: نمرة بنت مسعود أو بنت سعد كما مرَّ. (افتلت) بالفاء والبناء للمفعول، أي: ماتت فجأة (نفسها) بالرفع بالنيابة عن الفاعل، وبالنصب مفعول ثان، أي: افتللها الله (نفسها) أي: روحها. (وأُراها) بضم الهمزة، أي: أظنها. (وعليها نذر) قيل: هو عتق، وقيل: هو صوم، وقيل: صدقة.
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ساقط من نسخة.
(باب: الإشهاد في الوقف والصدقة) أي: بيان مشروعيته فيهما.
٢٧٦٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ،