فهرس الكتاب
الصفحة 2188 من 6339
بالنذرِ؛ لأنه مقصودٌ، ثم إنْ صرَّحَ الناذرُ بأنه يمشي من مسكنه لزِمَه منه المشي وإِلَّا فمن حيثُ أحْرَمَ ولو قَبلَ الميقاتِ، فلو فاته الحجُّ لزمه المشي في قضائهِ، ولو تَرَكَ المشي، لعذرٍ، أو غيرهِ أجْزأَه مع لزُوم الدمِ فيهما، والإثمِ في الثاني (١) .
حجم الخط: