الأيدي أو غير ذلك.
(والتمر أكثر) أي: الروايات المصرحة بالتمر أكثر من الروايات التي لم تصرِّح به.
٢١٤٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَال: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. " وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ تُلَقَّى البُيُوعُ ".
[٢١٦٤ - مسلم: ١٥١٨ - فتح: ٤/ ٣٦١]
(مسدَّد) أي: ابن مسرهد. (معتمر) أي: ابن سليمان بن طرخان.
(أبو عثمان) هو عبد الرحمن بن ملّ بتشديد اللام.
(فليرُدَّ معها صاعًا) أي: " من تمر" كما في نسخة، ومحله: إذا كانت المحفلة مأكولة وتلف لبنها، ولو ردَّ غير المصرَّاة بعد الحلب بعيب، فهل يردُّ بدل اللبن صاعًا من تمر؟ وجهان: أحدهما وبه جزم البغوي وصححه ابن أبي هريرة والقاضي وابن الرفعة: نعم كالمصرَّاة، والثاني وبه جزم الماوردي: يردُّ بدله لبنًا لا تمرًا؛ لأن صاع التمر عوض لبن المصرَّاة، وهذا لبن غيرها (١) ، ولو اشترى مصراة بصاع تمر ردَّها وصاع تمر إن شاء واستردَّ صاعه؛ لأنَّ الربا لا يؤثر في الفسوخ. قال الأذرعي: فلو تلف الصاع المشترى به، وكان من نوعٍ ما لزم المشتري رده (٢) . فيخرج من كلام الأئمة أنهما يقعان في التقاص إن جوزناه في المثليات، وهو الأصح المنصوص خلافًا للرافعي وغيره. (أن تلقى) بضم التاء وفتح اللام والقاف المشددة، وأصله: تتلقى، حذفت إحدى التاءين، أي: تستقبل. (البيوع) بالرفع نائب للفاعل،