الْمُفْسِدِينَ}] (١) (وقال) أي: الله تعالى في قوله حكاية عن قوم شعيب ( {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ} ) أي: بأن نترك وإسناد الأمر إلى الصلاة مجاز عن إسناده إلى شعيب. ( {أَوْ أَنْ نَفْعَلَ} ) عطف على (ما) لا على ( {أَنْ نَتْرُكَ} ؛ لئلا يلزم أن شعيبًا أمرهم أن يفعلوا ما يشاءون وليس كذلك وإسناد الأمر إلى الصلاة مجاز. و (الحجر) بالجر عطف على (ما ينهى) لا على (إضاعة المال) ، وكذا قوله: (وما ينهى عن الخداع) أي: في المعاملة.
٢٤٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَال: قَال رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَال: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلابَةَ " فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ.
[انظر: ٢١١٧ - مسلم: ١٥٣٣ - فتح ٥/ ٦٨]
(سفيان) أي: ابن عيينة. (قال رجل) هو حبان بن منقذ، أو والده منقذ بن عمرو.
(أخدع) بالبناء للمفعول، أي: أغبن. (لا خلابة) أي: لا غبن ولا خديعة، ومرَّ شرح الحديث في باب: ما يكره من الخدل في البيع (٢) .
ومطابقته للترجمة: من حيث أنَّ الرَّجل كان يخدع في البيوع فيستلزم إضاعة المال، وقيس بالخداع الحجر، أي: بسببه كالسفه بجامع أن كلًّا منهما سبب لإضاعة المال.
٢٤٠٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ