وَالى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ".
[انظر: ١١١ - مسلم: ١٣٧٠ - فتح ٦/ ٢٧٩]
(سفيان) أي: الثوري. (عن إبراهيم) أي: ابن يزيد بن شريك.
(ما بين عائر إلى كذا) في رواية: " ما بين عير وثور " (١) وفي أخرى: " ما بين عير وأحد " (٢) ومَرَّ شرح الحديث في باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة (٣) .
٣١٨٠ - قَال أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَال: إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ المَصْدُوقِ، قَالُوا: عَمَّ ذَاكَ؟ قَال: تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ.
[فتح ٦/ ٢٨٠]
(قال أبو موسى) هو محمد بن المثنى، وفي نسخة: " قال أي: البخاري وقال أبو موسى " وفي أخرى: " قال: وحدثنا أبو موسى". (إذا لم تجتبوا) بجيم ساكنة ففوقية مفتوحة فموحدة: من الجباية أي: لم تأخذوا من الجزية والخراج. (عن قول الصادق) أي: في كلامه. (المصدوق) أي: في كلام جبريل له. (فيمنعون ما في أيديهم) أي من الجزية.