فهرس الكتاب

الصفحة 5995 من 6339

أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ ".

[انظر: ٢٢٥٨ - فتح ١٢/ ٣٤٥]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (بيتي الذي) بالإفراد، وفي نسخة: " بيتي اللذين " بالتثنية. (في داري) في نسخة: " في داره ". (إما مقطعة وإما منجمة) في نسخة: " مقطعة أو منجمة " وكلا النسختين شكٌّ من الراوي، والمراد بالأربعمائة أنها مرحَّلة على نقدات متفرقة فالشك في اللفظ لا في المعنى.

(الجار أحق بصقبه) أي: بقريبه بأن يتعهده ويتصدق عليه مثلًا، قيل: هو دليل لشفعة الجار وأجيب: بأنه لم يقل: أحق بشفعته، وهو متروك الظاهر؛ لأنه يستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك. (لم يقل هكذا) أي: لم ينقله عن أبي رافع الصحابي، بل نقله من صحابي آخر قاله شيخنا (١) بعد ردِّه قول الكرماني في تفسيره ذلك: أنه لم يقل: إن الجار أحق بصقبه، بل قال: بالشفعة بأنه لم يجد لما قاله مستندًا (٢) .

(قال) أي: سفيان.

(لكنه) أي: إبراهيم بن ميسرة. (وقال بعض الناس) بل الجمهور. (إذا أراد أن يبيع) في نسخة: " أن يقطع " ورجحها القاضي عياض. (فيهب البائع) أي: المريد ذلك. (ويحدها) أي: الدار، أي: يصف حدودها التي تميزها وفي نسخة: " ونحوها " بدل (ويحدها) (ألف درهم) أي: مثلًا (فلا يكون للشفيع فيها شفعة) لأن الهبة ليست معاوضة فأشبهت الإرث.

٦٩٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالٍ، فَقَال: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ " لَمَا أَعْطَيْتُكَ وَقَال بَعْضُ النَّاسِ: " إِنِ اشْتَرَى نَصِيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ، وَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت