فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2755 من 346740

المناقشة:

يمكن مناقشته بأن المقيس عليه محل خلاف، فبطل القياس [1] .

دليل القول الثاني:

استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما تلزم الموالاة في الوضوء والغسل فكذلك في بدله [2] .

المناقشة:

يمكن مناقشته بما نوقش به دليل القول الأول.

دليل القول الثالث:

استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما تلزم الموالاة في الوضوء دون الغسل فكذلك في بدله [3] .

المناقشة:

يمكن مناقشته بما نوقش به دليل القول الأول.

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثالث القائل بأن الموالاة فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر، وذلك لما يلي:

(1) تقدم بيان مذاهب العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء والغسل (ص 56) هامش رقم (3) و (4) .

(2) عقد الجواهر الثمينة (1/ 62) ، الذخيرة (1/ 356) .

(3) المبدع (1/ 177) ، كشاف القناع (1/ 413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت