فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2758 من 346740

دليل القول الأول:

استدلوا بأن المتيمم إذا تيمم في أول الوقت وأخر الصلاة إلى آخر الوقت صح تيممه؛ لأنه تيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه [1] .

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، بما يلي:

أن التيمم ضعيف مما يقتضي لزوم الموالاة بينه وبين الصلاة [2] .

المناقشة:

يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن البدل يأخذ حكم المبدل، فما ثبت للبدل ثبت لمبدله.

أن التيمم طهارة ضرورة، فكانت كطهارة المستحاضة يلزمها تعجيل الصلاة عقيب طهارتها [3] .

المناقشة:

نُوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن حدث المستحاضة يتوالى عقيب الطهارة، فبطلت طهارتها بالتأخير، بخلاف التيمم فليس بعده حدث يمنع من التأخير [4] .

(1) البيان (1/ 290) .

(2) حاشية الدسوقي (1/ 250) .

(3) الحاوي (2/ 1057) ، روضة الطالبين (1/ 232) .

(4) الحاوي (2/ 1057) ، المجموع (2/ 192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت