فهرس الكتاب

الصفحة 1031 من 1293

الثاني عشر أن حكم الله تعالى خبره وذلك إنما يعرف بالتوقيف لا بالقياس لأن القياس من فعلنا لا من توقيف الشارع

الثالث عشر أن جلي الأحكام الشرعية لا يعرف إلا بالنصوص فكذلك خفيها كالمدركات فإن جليها وخفيها لا يدرك بغير الحس

الرابع عشر أنه لو كان للشرعيات علل لاستحال انفكاكها عن أحكامها كما في العلل العقلية فإنه يستحيل انفكاك الحركة القائمة بالجسم عن كون متحركا لما كانت الحركة علة لكونه متحركا وذلك يوجب ثبوت الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع لتقدم العلل عليها وهو محال

الخامس عشر أنه لو كان القياس صحيحا لكان حجة مع النص وذلك ممتنع بالإجماع

السادس عشر أن نظر القائس لا بد وأن يقع في منظور فيه والمنظور فيه ليس سوى النص والحكم وهو الواجب والحرام مثلا وليس المنظور فيه هو النص إذ هوغير متناول للفرع والحكم فهو فعل المكلف

ويلزم من ذلك أنه إذا لم يوجد فعل المكلف أن لا يصح القياس ويلزم من فساد الأمرين فساد القياس الشرعي

السابع عشر أنه لو جاز التعبد بتحريم شيء أو وجوبه عند ظننا أنه مشابه لأصل محرم أو واجب بناء على أمارة لجاز أن يتعبد بذلك عند ظننا المشابهة من غير أمارة وهو محال

الثامن عشر أنه لو جاز التعبد بالقياس الشرعي لكان على عليته دلالة والدلالة عليها إما النص والعلة المستنبطة التي فيها الخلاف غير منصوصة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت