فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 1293

فليس بحيوان ولا يلزم من استثناء نقيض أحدهما عين الآخر ولا نقيضه

وإن كان الثالث فاستثناء نقيض كل واحد منهما يلزم منه عين الآخر ولا يلزم من استثناء عين أحدهما عين الآخر ولا نقيضه وذلك كما إذا قلنا دائما إما أن يكون المحل لا أسود وإما لا أبيض

فاستثناء نقيض أحدهما يلزمه عين الآخر ولا يلزم من استثناء عين أحدهما عين الآخر ولا نقيضه

فهذه جملة ضروب هذا النوع من الاستدلال لخصناها في أوجز عبارة

ومن أراد الاطلاع على ذلك بطريق الكمال والتمام فعليه بمراجعة كتبنا المخصوصة بهذا الفن

ولا يخفى ما يرد عليها من الاعتراضات من منع المقدمات والقوادح في الأدلة الدالة عليها على اختلاف أنواعها وكذلك الجواب عنها

ومن أنواع الاستدلال استصحاب الحال وفيه مسألتان المسألة الأولى في الاستدلال باستصحاب الحال وقد اختلف فيه فذهب أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وغيره إلى بطلانه

ومن هؤلاء من جوز به الترجيح لا غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت