فهرس الكتاب

الصفحة 1177 من 1293

النوع الثالث الاستحسان وقد اختلف فيه فقال به أصحاب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأنكره الباقون حتى نقل عن الشافعي أنه قال من استحسن فقد شرع

ولا بد قبل النظر في الحجاج من تلخيص محل النزاع ليكون التوارد بالنفي والإثبات على محز واحد فنقول

الخلاف ليس في نفس إطلاق لفظ الاستحسان جوازا وامتناعا لوروده في الكتاب والسنة وإطلاق أهل اللغة

أما الكتاب فقوله تعالى { الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه } ( الزمر 18 ) وقوله تعالى { وأمر قومك يأخذوا بأحسنها } ( الأعراف 145 )

وأما السنة فقوله عليه السلام ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

وأما الإطلاق فما نقل عن الأئمة من استحسان دخول الحمام من غير تقدير عوض للماء المستعمل ولا تقدير مدة السكون فيها وتقدير أجرته واستحسان شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير في الماء وعوضه

وقد نقل عن الشافعي أنه قال أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثين درهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت