فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 1293

وبين ما ليس واجبا وهو محال

فثبت أن الجميع واجب

العاشر أنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه فكفر ثلاثة كل واحد بواحد من الخصال غير ما كفر به الآخر لكان الواحد منهم لا بعينه هو المكفر بالواجب دون الباقين

وحيث وقع ما فعله كل واحد موقع الواجب كان الجميع واجبا

الحادي عشر أن الوجوب قد يعم عددا من المتعبدين ويسقط بفعل الواحد منهم كفرض الكفاية فلا يمتنع أن يعم الوجوب عددا من العبادات ويسقط بفعل واحدة منها

والجواب عن السؤال الأول أن الإجماع من الأمة منعقد على أن المراد من الآية الوجوب لا نفس الإخبار

وعن الثاني أن حمل الآية على ما ذكروه مع مخالفته لإجماع السلف مما يحوج إلى إضمارات كثيرة في الآية وهي ما قدروه من البعض في قولهم فكفارته إطعام عشرة مساكين لبعضهم وكذلك في الكسوة والعتق وهو على خلاف الأصل من غير حاجة كيف وإنه لو كان كما ذكروه لقال فكفارته إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة لوجوب الخصال الثلاث على الجميع بالنسبة إلى الحانثين المذكورين

وعن المعارض الأول أنه مبني على وجوب رعاية المصلحة في أحكام الله تعالى وهو غير مسلم كيف وإنه يلزم منه أن يكون الأمر على ما ذكروه في عقد الإمامة لأحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت