فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 1293

السابع عشر أن يكون أحد الراويين قد تحمل الرواية في زمن الصبى والآخر في زمن بلوغه فرواية البالغ أولى لكثرة ضبطه

وأما ما يعود إلى التزكية فترجيحات

الأول أن يكون المزكي لأحد الراويين أكثر من الآخر أو أن يكون المزكى له أعدل وأوثق فروايته مرجحة لأنها أغلب على الظن

الثاني أن تكون تزكية أحدهما بصريح المقال والآخر بالرواية عنه أو بالعمل بروايته أو الحكم بشهادته فرواية من تزكيته بصريح المقال مرجحة على غيرها لأن الرواية قد تكون عمن ليس بعدل وكذلك العمل بما يوافق الرواية والشهادة قد تكون بغيرها وهو موافق لها ولا يكون ذلك بهما ولا كذلك التزكية بصريح المقال

الثالث تزكية أحد الراويين بالحكم بشهادته والآخر بالرواية عنه فرواية المعمول بشهادته أولى لأن الاحتياط في الشهادة فيما يرجع إلى أحكام الجرح والتعديل أكثر منه في الرواية والعمل بها

ولهذا قبلت رواية الواحد والمرأة دون شهادتهما وقبلت رواية الفرع مع إنكار الأصل لها على بعض الآراء ومن غير ذكر الأصل بخلاف الشهادة

الرابع أن تكون تزكية أحدهما بالعمل بروايته والآخر بالرواية عنه فالأول أرجح لأن الغالب من العدل أنه لا يعمل برواية غير العدل ولا كذلك في الرواية لأن كثيرا ما يروي العدل عمن لو سئل عنه لجرحه أو توقف في حاله

وبالجملة فاحتمال العمل برواية غير العدل أقل من احتمال الرواية عن غير العدل

واحتمال العمل بدليل غيره وإن كان قائما إلا أنه بعيد عن البحث التام مع عدم الاطلاع عليه

وأما ما يعود إلى نفس الرواية فترجيحات

الأول أن يكون أحد الخبرين متواترا والآخر آحادا فالمتواتر لتيقنه أرجح من الآحاد لكون مظنونا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت