فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 1293

الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار وهي على أصناف الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا والسبب في اللغة عبارة عما يمكن التوصل به إلى مقصود ما ومنه سمي الحبل سببا والطريق سببا لإمكان التوصل بهما إلى المقصود

وإطلاقه في اصطلاح المتشرعين على بعض مسمياته في اللغة

وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لحكم شرعي

ولا يخفى ما فيه من الاحتراز وهو منقسم إلى ما لا يستلزم في تعريفة للحكم حكمة باعثة عليه كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس } ( 17 ) الإسراء 78 ) وفي قوله عليه السلام إذا زالت الشمس فصلوا وكجعل طلوع هلال رمضان أمارة على وجوب صوم رمضان بقوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } ( 2 ) البقرة 185 ) وقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ونحوه وإلى ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب كالشدة المطربة المعرفة لتحريم شرب النبيذ لا لتحريم شرب الخمر في الأصل المقيس عليه

فإن تحريم شرب الخمر معروف بالنص أو الإجماع لا بالشدة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت